responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 398

الاجمالى حجة ومنجز.

ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟.

فاذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة ، وكان الواجب فى الواقع الظهر ، فلا شك فى أن الوجوب يتنجز بالعلم الاجمالى ، وإنما البحث فى أن الوجوب بأى مقدار يتنجز بالعلم ، فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم؟ أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما؟ أو الوجوب بمقدارإضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لاإلى الظهر بالخصوص ولا إلى الجمعة كذلك؟ فعلى الاول يدخل فى العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعى الذى تنجز بالعلم الاجمالى ، ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعى عن غيره لزمه الاتيان بالطرفين ليضمن الاتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته ، ويسمى الاتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.

وعلى الثانى يدخل فى العهدة بسبب العلم كلتا الصلاتين معا ، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة.

وعلى الثالث يدخل فى العهدة بسبب العلم الجامع بين الصلاتين ، لان الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته إلى الجامع ، فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا ، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال فيكفيه أن يأتى بأحدهما ، لان ذلك يفى بالجامع ويسمى الاتيان بأحد الطرفين دون الاخر موافقة احتمالية.

وقد يقال بالافتراض الاول باعتبار أن المصداق الواقعى هو المطابق الخارجى للصورة العلمية ، وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج ،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست