وثمرة هذا البحث : أنه إذا وجبت الازالة
فى المثال المذكور ، فان قلنا : بأن وجوب شىء يقتضى حرمة ضده حرمت الصلاة ، ومع
حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة ، فلو ترك
المكلف الازالة واختار الصلاة لوقعت باطلة ، وإن قلنا : بأن وجوب شىء لا يقتضى
حرمة ضده فلا محذور فى أن يتعلق الامر بالصلاة ، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك
الازالة ، لما تقدم من أن الامرين بالضدين على وجه الترتب معقول ، فاذا ترك المكلف
الازالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها ، وتقع صحيحة ، وإن اعتبر عاصيا بتركه للازالة.