responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 323

والصحيح أن الضابط فى ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجوب ، فلا يجب تحصيله ، ولا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب ، لانه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب ، كما تقدم. وكلما كان القيد قيدا لمتعلق الوجوب أى للواجب فهذا يعنى أن الوجوب قد تعلق بالمقيد كما تقدم ، أى بذات الواجب وبالتقيد بالقيد المذكور ، وحينئذ يلاحظ هذا القيد فان كان قيدا فى نفس الوقت للوجوب أيضا ، لم يكن المكلف مسؤولا عقلا من قبل ذلك الوجوب عن إيجاده ، وإنما هو مسؤول متى ما وجد القيد عن إيجاد ذات الواجب وإيجاد تقيده بذلك القيد ، وإن لم يكن القيد قيدا للوجوب ، بل كان قيدا للواجب ، فهذا يعنى أن الوجوب فعلى حتى لو لم يوجد هذا القيد ، وإذا كان الوجوب فعليا فالمكلف مسؤول عن امتثاله والاتيان بمتعلقه وهو المقيد وكان عليه حينئذ عقلا أن يوفر القيد لكى يوجد المقيد الواجب.

ونستخلص من ذلك :

أولا : أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب فقط فلا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد القيد.

وثانيا : أنه كلما كان القيد قيدا للواجب فقط ، فالمكلف مسؤول عن إيجاد القيد.

وثالثا : أنه كلما كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معا ، فالمكلف غير مسؤول عن إيجاد القيد ، ولكنه مسؤول عن إيجاد التقيد حينما يكون القيد موجودا.

وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدم من أنه لا إدانة بدون قدرة ،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست