وأما الثانية ، فلانناإذا ادعينا أن
سيرة المتشرعة من أصحاب الائمة كانت على العمل بظواهر الكتاب وإلا لعرف الخلاف
عنهم فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الاطلاق المذكور للردع ، بل تكون مقيدة له.
ومما يدفع به الاستدلال بالروايات
المذكورة عموما ما دل من الروايات على الامر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق عرفا
على العمل بظواهره ، وعلى إرجاع الشروطإليه وإبطال ما كان منها مخالفا له [١] ، فان المخالفة إن كان المراد بها
المخالفة للفظه ، فتصدق على مخالفة ظاهره ، وإن كان المراد بها المخالفة لواقع
مضمونه ، فمقتضى الاطلاق المقامى إمضاء ما عليه العرف من موازين فى استخراج المضمون
، فيدل على حجية الظهور.
وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم
عليهمالسلام على الكتاب
والاحجام عن العمل بما كان مخالفا له [٢]
، فانه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآنى المكتشف بالخبر ، لانه
بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر ، كما أنه لا يحتمل اختصاص
المخالفة فيه بالمخالفة للنص لندرة الخبر المخالف للنص ، وكون روايات طرح المخالف
ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة.
فان قدمت هذه الروايات الدالة على حجية
ظواهر الكتاب على الروايات التى استدل بها على نفى الحجية فهو ، وإن تكافأ
الفريقان فعلى