تارة بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم ،
بل تستبطن السفاهة ، وليس فى العمل بخبر العادل سفاهة ، لان سيرة العقلاء عليه.
وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل ،
لانه يقتضى حجية خبر العادل بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمى ، ويشمل
باطلاقه خبر العادل ، فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل.
وثالثة : بأن المفهوم مفاده أن خبر
العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه لانه بين واضح ، وهذا يعنى افتراضه بمثابة الدليل
القطعى ، والامر بالتعامل معه على أساس أنه بين ومعلوم ، وبهذا يخرج عن موضوع عموم
التعليل ، لان العموم فى التعليل موضوعه عدم العلم. فإذا كان خبر العادل واضحا
بينا بحكم الشارع فهو علم ولا يشمله التعليل.
ومنها : آية النفر ، وهى قوله تعالى : « وما كان المؤمنون
لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون »
[١].
وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على
مطلوبية التحذر عند الانذار بقرينة وقوع الحذر موقع الترجى بدخول لعل عليه ، وجعله
غاية للانذار الواجب ، ومقتضى الاطلاق كون التحذر واجبا عند الانذار ولو لم يحصل
العلم من قول المنذر ، وهذا يكشف عن حجية إخبار المنذر.
والجواب على ذلك :
أولا : أن وجوب التحذر عند الانذار لا
يكشف عن كون الحذر