قد يذكر الحكم فى الدليل مرتبطا بلفظ له
مدلول عام ، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول ، كماإذا قيل ( اغسل
ثوبك إذا أصابه البول ) ، فان الغسل لغة قد يطلق على استعمال أى مائع ، ولكن العرف
يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء.
وقد يذكر الحكم فى الدليل مرتبطا بحالة
خاصة ، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام ، وأن الحكم مرتبط
بذلك العنوان العام ، كما إذا ورد فى قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا
تشرب ، فان العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا ، وأن القربة مجرد مثال.
وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم فى
الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع ، حيث إن الحكم له مناسبات ومناطات
مرتكزة فى الذهن العرفى ، بسببها ينسبق إلى ذهن الانسان عند سماع الدليل التخصيص
تارة والتعميم أخرى ، وهذه الانسباقات حجة ، لانها تشكل ظهورا للدليل ، وكل ظهور
حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور ، كما يأتى إن شاءالله تعالى.