responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 250

الدال على هذا الربط ، فالرأى المعروف أن أداة الشرط هى الدالة على الربط وضعا ، وخالف فى ذلك المحقق الاصفهانى ، إذ ذهب إلى أن الاداة موضوعة لافادة أنمدخولها ( أى الشرط ) قد افترض ، وقدر على نهج الموضوع فى القضية الحقيقية ، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه ، فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط.

وعلى أى حال يتجه البحث حول ماإذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفى بإثبات المفهوم أولا. وفى هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لاثبات المفهوم :

أولا : هل المعلق طبيعى الحكم أو شخصه؟.

ثانيا : هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق؟.

وفيما يتصل بالسؤال الاول يقال عادة : بأن المعلق طبيعى الحكم لا الشخص ، وذلك باجراء الاطلاق وقرينة الحكمة فى مفاد هيئة جملة الجزاء ، فان مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق ، ومقتضى الاطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعى لا بنحو الشخص ، ففى جملة ( إذا جاء زيد فأكرمه ) نثبت بالاطلاق أن مفاد ( أكرم ) طبيعى الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفى والنسبة الارسالية.

وفيما يتصل بالسؤال الثانى قد يقال : إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلى الانحصارى بين الشرط والجزاء ، ولكن يورد على ذلك عادة بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها فى مورد كون الشرط علة غير منحصرة مجازا وهو خلاف الوجدان ، ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى اخرى وهى : أن اللزوم مدلول وضعى للاداة ، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست