responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 242

بهدا الصدد : إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع ، وإنما هى بالاطلاق وقرينة الحكمة ، لان الطلب غير الوجوبى طلب ناقص محدود ، وهذا التحديد تقييد فى هوية الطلب ، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالاطلاق إرادة الطلب المطلق ، أى الطلب الذى لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب.

وللطلب انقسامات عديدة :

كانقسامه إلى الطلب ( النفسى ) و ( الغيرى ) ، فالاول هو طلب الشىء لنفسه ، والثانى هو طلب الشىء لاجل غيره.

وانقسامه إلى الطلب ( التعيينى ) و ( التخييرى ) ، فالاول هو طلب شىء معين ، والثانى طلب أحد الاشياء على سبيل التخيير.

وانقسامه إلى ( العينى ) و ( الكفائى ) ، فالاول هو طلب الشىء من المكلف بعينه ، والثانى طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل. وبالاطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا ، تعيينيا ، عينيا ، ويقال فى توضيح ذلك : إن الغيرية تقتضى تقييد وجوب الشىء بماإذا وجب ذلك الغير ، والتخييرية تقتضى تقييده بماإذا لم يؤت بالاخر ، والكفائية تقتضى تقييده بما إذا لم يأت الاخر بالفعل ، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة ، فيثبت المعنى المقابل لها.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست