الفقه ، من قبيل أن
خبر الواحد الثقة حجة ، وأن ظهور الكلام حجة.
والنمط الاول من المقدمات يستوعبه
الفقيه بحثا فى نفس تلك المسألة ، لان ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة. وأما
النمط الثانى فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون اخرى ، انيط ببحث آخر خارج نطاق
البحث الفقهى فى هذه المسألة وتلك ، وهذا البحث الاخر هو الذى يعبر عنه علم الاصول
، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهى إلى العناصر المشتركة ،
اتسع علم الاصول وازداد أهمية ، وبذلك صح القول : بأن دور علم الاصول بالنسبة إلى
الاستدلال الفقهى يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام ، حيث إن
علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التى لا تختص بباب من أبواب
التفكير دون باب ، وعلم الاصول يزود الاستدلال الفقهى خاصة بالعناصر المشتركة التى
لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب.