الشك فى الوجوب بـ «
الشبهة الوجوبية » والشك فى الحرمة بـ « الشبهة التحريمية » كما تشمل القاعدة أيضا
الشك مهما كان سببه. ولاجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا فى التكليف ، سواء نشأ
شكنا فى ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه ، ومثال
الاول شكنا فى وجوب صلاة العيد أو فى حرمة التدخين ، ويسمى بالشبهة الحكمية.
ومثال الثانى : شكنا فى وجوب الحج لعدم
العلم بتوفر الاستطاعة ، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع. وإن شئت
قلت إن المكلف فى الشبهة الحكمية يشك فى الجعل وفى الشبهة الموضوعية يشك فى
المجعول وكل منهما مجرى للبراءة شرعا.
٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
تمهيد :
قد تعلم أن أخاك الاكبر قد سافر إلى مكة
، وقد تشك فى سفره ، لكنك تعلم على أى حال أن أحد أخويك « الاكبر أو الاصغر » قد
سافر فعلا إلى مكة ، وقد تشك فى سفرهما معا ولا تدرى ، هل سافر واحد منهما إلى مكة
أولا؟.
فهذه حالات ثلاث ، ويطلق على الحالة
الاولى اسم « العلم التفصيلى » لانك فى الحالة الاولى تعلم أن أخاك الاكبر قد سافر
إلى مكة ، وليس لديك فى هذه الحقيقة أى تردد أو غموض ، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق
على الحالة الثانية اسم « العلم الاجمالى » ، لانك