السيّد : عفواً نحن لسنا فقط الذين نقول بهذا الأمر ، بل هناك مفسرون من أهل السنة قالوا هذا ، مثل ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم ، قد قالوا بالجر ، ومنهم من قال بالنصب.
فأقول : إنّ القراءة بالجر تبين أنّ الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الرجل ، وبقراءة النصب توجب المسح أيضاً ، وذلك لأن قوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) فرؤوسكم في محل النصب ولكنها مجرورة بالباء ، فإذا عطفنا الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب على محل الرؤوس ، والجر معطوف على الظاهر ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) هو قوله تعالى : ( وَامْسَحُوا ) فيثبت أن قراءة : (وَأَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام توجب المسح.
ونحن نأخذ بأفعال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونعتبرها من السنة ، وإليك هذه الرواية : عن عبادة بن تميم ، عن أبيه قال : « رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ ويمسح على رجليه » [٢].
ثم بدأ السيّد يذكر لي أحاديثه مسندة ويحيلني إلى مظانها من