responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39

ومنه تبين عدم المناص عن أحد المحاذير الثلاثة :

إما لزوم اندراج الأعم تحت الأخص لو أبقينا موضوع العلم على خصوصه وموضوع المسألة على عمومه ، وإما لزوم كون العرض غريبا إذا خصّصنا موضوع المسألة ، وإما لزوم أخصية الغرض إذا عمّمنا موضوع العلم ، بحيث يعم موضوعات مسائله العامة.

ولا يخفى أن عدم الالتزام بموضوع جامع يدفع المحذورين الأوّلين ـ دون الأخير ـ كما هو واضح.

١١ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وجملة من غيرها ... الخ ) [١].

كالمسائل الاصولية العقلية ، فإنّ الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ـ مثلا ـ لا اختصاص لها بالوجوب الشرعي ، ولا بما يقع في طريق الاستنباط.

والدليل العقلي ـ الواقع موضوعا للعلم ـ هي القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي ـ دون الأعم ـ مع أنّ العقل يحكم بالملازمة لا من هذه الحيثية.

١٢ ـ قوله [ قدس سره ] : ( ويؤيد ذلك تعريف الاصول ... الخ ) [٢].

وجه التأييد ظاهر ؛ حيث لم يقيد القواعد الممهدة بكونها باحثة عن الأدلّة ، وقولهم في تتمّة التعريف : ( عن أدلّتها ) غير مناف لذلك كما يتخيل ؛ إذ كون المستنبط منه هي الأدلّة ، لا ربط له بكون القواعد باحثة عن الأدلة.


[١] الكفاية : ٩ / ٩.

[٢] الكفاية : ٩ / ١١.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست