الغرض على تدوينها قهرا ـ وإن لم يكن المدوّن بصدده ـ لا يبقى مجال لتدوين علم الاصول ، فإنه تحصيل للحاصل ، والالتزام بالاستطراد في جلّ المسائل باطل.
وقد ذكرنا وجه التفصّي عن الاشكال في أوائل مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فراجع [١].
وأما امتناعه ـ عادة ـ فلعل الوجه فيه : إما أن القضايا المتحدة موضوعا ومحمولا لا يترتب عليها غرضان متلازمان ؛ للزوم تأثير الواحد أثرين متباينين ، أو لأنّ العلوم المدوّنة متكفّلة لأيّة [٢] جهة كانت ، ولا شيء من العلوم بحيث يترتب عليه غرضان ، فالبحث عن جهة اخرى مجرد فرض يمتنع وقوعه عادة ؛ حيث إنّه لا مجال لجهة غير تلك الجهات المبحوث عنها ، إلاّ أنّ الوجه الأوّل غير تام ـ كما سيجيء [٣] إن شاء الله ـ ، وعلى فرض التمامية فهو امتناع عقلي.
والوجه الثاني يناسب الامتناع العادي إلا أنّ عهدته على مدّعيه ، فإن الجهات المبحوث عنها وان كانت مستوفاة ، فلا جهة اخرى ، إلا أن فروعها غير مستوفاة ، فلعله يمكن فرض جهة اخرى تكون من جزئيات إحدى تلك الجهات. فتدبر.
٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وقد انقدح بما ذكرنا : أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الاغراض ... الخ ) [٤].
المشهور : أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ولو بالحيثيات ؛ بمعنى أن موضوعي العلمين قد يتغايران بالذات ، وقد يتغايران بالاعتبار.
[١] التعليقة : ١٥٣ من الجزء الثاني. [٢] تكرّر من المصنف (رحمه الله) تعدية ( التكفّل ) إلى معموله باللام ، مع أنه يتعدّى بالباء ، فتقول : ( أنا متكفّل بالأمر ). نعم قد تقول : أنا متكفّل بكذا لك ، لكن ما في المتن من الأوّل كما لا يخفى. [٣] التعليقة : ٦ من هذا الجزء. [٤] الكفاية : ٨ / ١.