فيها أولا ذكر
حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه : « لا يحركها » والآخر لأبي
حاتم عن وائل بن حجر وفيه : « ويحركها ». فأجاب عن الاول بوجوه ، منها قوله : «
وأيضا فليس في حديث أبي داود ان هذا كان في الصلاة ، فلو كان في الصلاة لكان نافيا
، وحديث وائل مثبتا ، وهو مقدم ».
وفي ( الفتح
الوهبي ) في تحقيق أنه هل في لفظ « المشورة » لغة واحدة أو لغتان؟ فنقل عن بعض
اللغويين أنها لغة واحدة لا غير ، وعن بعض لغتان. وقال مرجحا للقول الثاني : «
والمثبت مقدم على النافي ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ».
٢ ـ قاعدة « عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل »
وهذه قاعدة أصولية
نص عليها كبار الأصوليين ، استند إليها السيد في الاستدلال بحديث «
أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي » في جواب دعوى الدهلوي الضرورة على كون الاستثناء في هذا
الحديث منقطعا. فأثبت أنه لا وجه للحمل على الانفصال وحمله على الاتصال ممكن ،
والأصل هو الحمل على الاتصال مهما أمكن ، لان الاستثناء المتصل حقيقة ، والمنقطع
مجاز ، ومهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها ، إذ الأصل في الكلام
هو الحقيقة.
وقد أورد هناك
نصوص عدة من الأصوليين على هذه القاعدة عن المتون الاصولية الشهيرة وشروحها ،
كالمختصر لابن الحاجب ، والمنهاج للبيضاوي ، والتلويح للتفتازاني ، وكشف الأسرار
في شرح اصول البزودي لعبد العزيز البخاري. وغيرها.
٣ ـ قاعدة « الحمل على المعنى »
وهي قاعدة أدبية ،
استند إليها السيد في حديث المنزلة قائلا بأن «
الا