responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 94

ولو قطع بالسبق ففي كونه كالأوّل ؛ للجمع بين مطلقات الإعادة والإتمام ، أو وجوب الاستئناف مطلقاً أخذاً بالأُولى وردّاً للثانية بعدم الصراحة ، أو التخيير ؛ للتعارض مع فقد الترجيح أقوال. وأوسطها الوسط ، وإن كان الأوّل أشهر ؛ لفقد التكافؤ بين الدليلين المعتبر في الجمع والتخيير نظراً إلى عدم الصراحة في الثاني.

ولو علم بها بعد زوالها استمرّ ، ووجهه ظاهر.

وعند التضيّق ، فالظاهر القضاء ؛ لمطلقات الإعادة المثبتة لشرطيّة الإزالة الموجبة له عند التضيّق.

وبذلك يندفع تعليل الإتمام بوجوب الصلاة في وقتها مع الشكّ في الشرطيّة المثبتة للقضاء.

فصل

[ حكم ذي الثوب النجس ]

من انحصر ثوبه في نجس ، صلّى فيه أو عارياً ، وفاقاً لجماعة. وأكثر الثانية على تعيّن الثاني.

لنا : الجمع بين الصحاح [١] والخبر والمضمر [٢] المعتضدين بالشهرة ونقل الإجماع [٣]. والأخذ بهما وطرحها مع كونها أقوى كثرة وصحّة وصراحة خلاف المعهود ، والعكس لا قائل به.

ولو تعذّر الثاني لبرد وغيره تعيّن الأوّل ، وفاقاً.


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ و ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٠ و ٤٢٤٣ و ٤٢٤٤.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الحديث ٤٢٤١ ، ٤٨٦ الحديث ٤٢٤٨.

[٣] ذخيرة المعاد : ١٦٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست