ولو قطع بالسبق ففي كونه كالأوّل ؛ للجمع بين مطلقات الإعادة والإتمام ، أو وجوب الاستئناف مطلقاً أخذاً بالأُولى وردّاً للثانية بعدم الصراحة ، أو التخيير ؛ للتعارض مع فقد الترجيح أقوال. وأوسطها الوسط ، وإن كان الأوّل أشهر ؛ لفقد التكافؤ بين الدليلين المعتبر في الجمع والتخيير نظراً إلى عدم الصراحة في الثاني.
ولو علم بها بعد زوالها استمرّ ، ووجهه ظاهر.
وعند التضيّق ، فالظاهر القضاء ؛ لمطلقات الإعادة المثبتة لشرطيّة الإزالة الموجبة له عند التضيّق.
وبذلك يندفع تعليل الإتمام بوجوب الصلاة في وقتها مع الشكّ في الشرطيّة المثبتة للقضاء.
فصل
[ حكم ذي الثوب النجس ]
من انحصر ثوبه في نجس ، صلّى فيه أو عارياً ، وفاقاً لجماعة. وأكثر الثانية على تعيّن الثاني.
لنا : الجمع بين الصحاح [١] والخبر والمضمر [٢] المعتضدين بالشهرة ونقل الإجماع [٣]. والأخذ بهما وطرحها مع كونها أقوى كثرة وصحّة وصراحة خلاف المعهود ، والعكس لا قائل به.
ولو تعذّر الثاني لبرد وغيره تعيّن الأوّل ، وفاقاً.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ و ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٠ و ٤٢٤٣ و ٤٢٤٤.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الحديث ٤٢٤١ ، ٤٨٦ الحديث ٤٢٤٨. [٣] ذخيرة المعاد : ١٦٩.