responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 87

بالمنطوق أو المفهوم.

للمخالفين : توقّف الرخصة على عذر ، وهو عند كلّ ما ذكره. والجواب ظاهر.

ولا يجب العصب والتجفيف وإبدال الثوب ؛ لإطلاق الأدلّة. نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة ؛ للمضمر [١].

وتعدّيه عن المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة ، ووجهه ظاهر.

فصل

[ العفو عمّا دون الدرهم ]

ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة [٢].

ومورد النصّ هو الثوب ، وألحقوا به البدن ؛ لاشتراكهما في العلّة. ولا عفو في الزائد عنه إجماعاً ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة [٣] ، ولا في قدره وفاقاً لغير السيّد والديلمي.

لنا : المستفيض من العام والخاصّ.

ولهما : الحسن [٤] ، وهو مضمر نادر ، وأحد مفهومي الخبر [٥] ، وهو ساقط


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤٠٨٢.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ و ٤٣١ الحديث ٤٠٧٢ و ٤٠٧٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦٥ الحديث ٢٧٣٩.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦ ، توضيح : روى هذا الحديث في ( من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٨ ) غير مضمرة.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست