ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة [٢].
ومورد النصّ هو الثوب ، وألحقوا به البدن ؛ لاشتراكهما في العلّة. ولا عفو في الزائد عنه إجماعاً ؛ للعمومات ، وخصوص المستفيضة [٣] ، ولا في قدره وفاقاً لغير السيّد والديلمي.
لنا : المستفيض من العام والخاصّ.
ولهما : الحسن [٤] ، وهو مضمر نادر ، وأحد مفهومي الخبر [٥] ، وهو ساقط
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الحديث ٤٠٨٢.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ و ٤٣١ الحديث ٤٠٧٢ و ٤٠٧٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦٥ الحديث ٢٧٣٩. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦ ، توضيح : روى هذا الحديث في ( من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٨ ) غير مضمرة. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.