فصل
يجب إزالة كلّ نجاسة عدا ما استثني لـ :
واجب الصلاة ، بالإجماعين ، والمستفيضة [١].
والطواف ، عند المعظم ؛ للنبويّ [٢].
ولا يجب للمندوب منهما ، بل يستحبّ ؛ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول. والمصرّح بالوجوب أراد به الشرطي دون الشرعي.
ولدخول المساجد ، بالإجماع ، وقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) [٣] ، والترتّب يفيد العلّية ، ولا دخل للخصوصيّة ، فيثبت العموم بتنقيح المناط ، وقوله صلىاللهعليهوسلم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [٤].
ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل عند دخولها ، وجعل المطاهر على أبوابها ، وانعقاد الإجماع على منع الكفّار عنها ، وما ورد في منع الصبي والمجنون [٥] والجنب