responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 83

بحث الاجتناب عنها في الصلاة وغيرها

فصل

[ موارد وجوب إزالة النجاسة ]

يجب إزالة كلّ نجاسة عدا ما استثني لـ :

واجب الصلاة ، بالإجماعين ، والمستفيضة [١].

والطواف ، عند المعظم ؛ للنبويّ [٢].

ولا يجب للمندوب منهما ، بل يستحبّ ؛ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول. والمصرّح بالوجوب أراد به الشرطي دون الشرعي.

ولدخول المساجد ، بالإجماع ، وقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) [٣] ، والترتّب يفيد العلّية ، ولا دخل للخصوصيّة ، فيثبت العموم بتنقيح المناط ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [٤].

ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل عند دخولها ، وجعل المطاهر على أبوابها ، وانعقاد الإجماع على منع الكفّار عنها ، وما ورد في منع الصبي والمجنون [٥] والجنب


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.

[٢] سنن النسائي : ٥ / ٢٢٢ ، سنن الدارمي : ٢ / ٦٦ ، غوالي اللآلي : ٢ / ١٦٧ الحديث ٣.

[٣] التوبة (٩) : ٢٨.

[٤] وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.

[٥] وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٣ الباب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست