responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 76

ويشترط طهر البيضة باكتساء الجلد الغليظ ؛ لظاهر الوفاق ، والموثّق [١].

ويجب غسل ظاهرها لملاقاته النجس بالرطوبة ، وإطلاق الأخبار لا ينافيه.

والحقّ طهارة لبنها ، وفاقاً لأكثر الاولى والثالثة ؛ للأصل والمعتبرة [٢] ، ونقل الوفاق في « الخلاف » و « الغنية » [٣].

وخلافاً لمعظم الثانية ؛ للخبر [٤] ، ونقل الإجماع في « السرائر » [٥] ، وكونه مائعاً لاقى النجس ، وتنجّسه بأصالة الميتة بعد الحلب فكذا قبله. وردّ الأوّل بالضعف ، والثاني بالمعارضة بالأقوى ، والثالث بتخصيصه لما مرّ ، والرابع بأنّه قياس باطل.

فصل

[ نجاسة الكلب والخنزير ]

لا خلاف في نجاسة الكلب والخنزير ، والنصوص به مصرّحة [٦] ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة. والظواهر المطهّرة لهما [٧] مؤوّلة ، وفتوى الصدوق


[١] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩١.

[٢] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨.

[٣] الخلاف : ١ / ٥١٩ و ٥٢٠ المسألة ٢٦٢ ، غنية النزوع : ٤٠١.

[٤] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٣ الحديث ٣٠٢٩٦.

[٥] السرائر : ٣ / ١١٢.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٤ ٤١٩ الباب ١٢ و ١٣ من أبواب النجاسات.

[٧] وسائل الشيعة : ١ / ١٧١ و ١٧٥ و ٢٢٨ الحديث ٤٢٤ و ٤٣٧ و ٥٨٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٠٦ و ٢٠٧.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست