responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 67

بحث المتفرّقات

فصل

[ الماء المشمّس ]

يكره الطهارة بالمشمّس بالإجماعين ، والخبرين [١] ، ولا فرق بين الأواني المنطبعة والخزفيّة [٢] ، والموضع الحار والبارد ، والماء الكثير والقليل ، والتسخين والتسخّن بالإشراق والقرب ؛ لإطلاق الأدلّة.

ولا يشترط بقاء السخونة ؛ للاستصحاب ، وعدم اشتراطه في صدق المتسخّن.

والتعليل في الخبرين يفيد كراهة استعماله ، فاقتصارهم على مجرّد الطهارة للتمثيل ، ولو أُريد الحصر اندفع به.

والأكثر على انتفاء الكراهة إن تعيّن استعماله ، حذراً عن اجتماع حكمين. وفيه أنّ النهي للإرشاد ، فلا اجتماع ، ولو سلّم فهي بمعنى المرجوحيّة الإضافيّة ، فلا يجتمعان على واحد بالشخص.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٧ الحديث ٥٣٠ و ٥٣١.

[٢] في النسخ الخطّية : ( الأواني المنطبقة والحرفية ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست