يكره الطهارة بالمشمّس بالإجماعين ، والخبرين [١] ، ولا فرق بين الأواني المنطبعة والخزفيّة [٢] ، والموضع الحار والبارد ، والماء الكثير والقليل ، والتسخين والتسخّن بالإشراق والقرب ؛ لإطلاق الأدلّة.
ولا يشترط بقاء السخونة ؛ للاستصحاب ، وعدم اشتراطه في صدق المتسخّن.
والتعليل في الخبرين يفيد كراهة استعماله ، فاقتصارهم على مجرّد الطهارة للتمثيل ، ولو أُريد الحصر اندفع به.
والأكثر على انتفاء الكراهة إن تعيّن استعماله ، حذراً عن اجتماع حكمين. وفيه أنّ النهي للإرشاد ، فلا اجتماع ، ولو سلّم فهي بمعنى المرجوحيّة الإضافيّة ، فلا يجتمعان على واحد بالشخص.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٧ الحديث ٥٣٠ و ٥٣١.[٢] في النسخ الخطّية : ( الأواني المنطبقة والحرفية ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.