responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 63

فصل

[ ماء الاستنجاء ]

المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة [١] ، وبها يخصّص عموم المضمر [٢] وأخبار انفعال القليل [٣].

وهو لطهره وفاقاً للأكثر ؛ لتبادره من عدم التنجيس [٤] وجواز مباشرته ، لا للعفو كـ « المنتهى » و « الذكرى » [٥] ؛ لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه.

وبذلك يظهر فائدة الخلاف ؛ إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث.

والشروط :

عدم تغيّره بالنجاسة ؛ للإجماع ، والعمومات. والنصوص المخصّصة [٦] غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر.

وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع ؛ للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها.

أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ ؛ لما ذكر. ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥٢.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

[٤] في نسخة المدرسة الفيضيّة : من عدم التنجّس.

[٥] منتهى المطلب : ١ / ١٤٣ و ١٤٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٢١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست