responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 48

وللثالث وهو المختار ـ : الاستصحاب ، واشتراط طهره بالشيوع المتوقّف على الإطلاق ، ومعه يطهر وإن بقي التغيّر ؛ لكونه من المتنجّس ، فلا ينجس. وقياسه على طهر المطلق في كفاية الاتّصال باطل.

فصل

[ عدم مطهّرية المضاف ]

المضاف لا يرفع الحدث ؛ للاستصحاب ، وتكرّر نقل الإجماع ، وظاهر الآية [١] ، والمستفيضة [٢]. خلافاً للصدوق في ماء الورد [٣] ؛ للخبر [٤]. وردّ بالضعف والحمل.

ولا الخبث ؛ لأصالة البقاء ، وأوامر غسله بالماء وتنجّسه به ، فلا يرفعه. خلافاً للمفيد [٥] والسيّد ؛ لنقله الإجماع [٦] ، ودلالة الصحيح والخبر [٧] على تطهّر البول والدم بالمسح والبصاق. والأوّل غير مقاوم ، والثاني مع عدم الدلالة على المطلوب متروك الظاهر.

ولو مزج بمطلق وافقه في الوصف ، اعتبر الاسم ؛ لإناطة الحكم به.

وفي تعرّفه بالعرف أو الأكثريّة أو تقدير الوصف ، أقوال : للأكثر ، والشيخ ،


[١] المائدة (٥) : ٦ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ١ / ٤١٥.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠١ الباب ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

[٣] الهداية : ٦٥.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٤ الحديث ٥٢٣.

[٥] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٨٢ ، مدارك الأحكام : ١ / ١١٢.

[٦] الناصريات : ١٠٥.

[٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥ ، ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٥.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست