وللثالث وهو المختار ـ : الاستصحاب ، واشتراط طهره بالشيوع المتوقّف على الإطلاق ، ومعه يطهر وإن بقي التغيّر ؛ لكونه من المتنجّس ، فلا ينجس. وقياسه على طهر المطلق في كفاية الاتّصال باطل.
فصل
[ عدم مطهّرية المضاف ]
المضاف لا يرفع الحدث ؛ للاستصحاب ، وتكرّر نقل الإجماع ، وظاهر الآية [١] ، والمستفيضة [٢]. خلافاً للصدوق في ماء الورد [٣] ؛ للخبر [٤]. وردّ بالضعف والحمل.
ولا الخبث ؛ لأصالة البقاء ، وأوامر غسله بالماء وتنجّسه به ، فلا يرفعه. خلافاً للمفيد [٥] والسيّد ؛ لنقله الإجماع [٦] ، ودلالة الصحيح والخبر [٧] على تطهّر البول والدم بالمسح والبصاق. والأوّل غير مقاوم ، والثاني مع عدم الدلالة على المطلوب متروك الظاهر.
ولو مزج بمطلق وافقه في الوصف ، اعتبر الاسم ؛ لإناطة الحكم به.
وفي تعرّفه بالعرف أو الأكثريّة أو تقدير الوصف ، أقوال : للأكثر ، والشيخ ،
[١] المائدة (٥) : ٦ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ١ / ٤١٥.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠١ الباب ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل. [٣] الهداية : ٦٥. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٤ الحديث ٥٢٣. [٥] نقل عنه في المعتبر : ١ / ٨٢ ، مدارك الأحكام : ١ / ١١٢. [٦] الناصريات : ١٠٥. [٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥ ، ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٥.