responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 462

وتضمّن أكثرها الترتيب في البعض دون البعض غير قادح ؛ لثبوت تمام المطلوب بعدم قائل بالفصل.

ولو أخلّ به استدرك ما يحصّله إن لم يفت به الموالاة ، وإلّا استأنف.

السابع : الموالاة

للإجماع ، ومتابعة التيمّم البياني ، والتعقيب المستفاد من الفاء في قوله ( فَامْسَحُوا ) [١] ، وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل.

والمراد بها المتابعة عرفاً ، فلا يضرّ ما لا يرفعها من فصل يسير.

ولو أخلّ بها ففي الصحّة مع الإثم لصدق الامتثال ، أو البطلان لفوات الواجب وجهان ، ويعلم تحقيقه ممّا مرّ.

الثامن : المباشرة بنفسه

للإجماع وظاهر الخطاب. وعند الضرورة يجوز الاستنابة في الأفعال دون النيّة ؛ لبعض الظواهر ، فيضرب النائب بيدي العليل مع الإمكان ، وبيديه بدونه.

فصل

يستحبّ للمتيمّم :

السواك والتسمية ، كما في الوضوء.

وقصد الولي والتوالي ، كما مرّ.

وتفريج الأصابع عند الضرب ؛ ليتمكّن من الصعيد. ولا يستحبّ تخليلها في المسح ؛ للأصل.


[١] النساء (٤) : ٤٣.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست