وقيل بتحريمه مطلقاً [١] أخذاً بإطلاق الثانية ، وضعفه ظاهر.
ولا خلاف في تحريم اللطم والخدش وجزّ الشعر ؛ لما فيه من السخط لقضاء الله ، ويدلّ عليه بعض الأخبار [٢] أيضاً.
وفي شقّ الثوب أقوال. والمشهور منها تحريمه إلّا على الأب أو الأخ ، وهو مقتضى الجمع بين الأدلّة ، إلّا أنّه يقتضي جوازه للزوج أيضاً.
فصل
[ زيارة القبور ]
زيارة القبور مستحبّة بالإجماع والمستفيضة [٣] ، وإطلاقها يفيد استحبابها في كلّ وقت. ويتأكّد في الاثنين والخميس ؛ للحسن وغيره [٤] ، وفي غداة السبت ؛ للخبر والمرسل [٥].
والاستحباب يعمّ النساء ، وفاقاً للأكثر ؛ للعمومات وفعل فاطمة سلام الله عليها [٦]. وفتوى الفاضلين بكراهتها لهنّ [٧] ضعيف ، وتعليلها عليل.
ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاً بعد وضع يده على القبر مستقبل القبلة ؛
[١] المبسوط : ١ / ١٨٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٩.[٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧١ الباب ٨٣ من أبواب الدفن. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٣ الباب ٥٥ من أبواب الدفن. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٧ و ٣٤٦٩. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٨ ( بسندين ). [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٧ و ٣٤٦٨. [٧] المعتبر : ١ / ٣٣٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٦٧ ( ط ، ق ) ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٧٢ و ١٧٣.