responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 426

وقيل بتحريمه مطلقاً [١] أخذاً بإطلاق الثانية ، وضعفه ظاهر.

ولا خلاف في تحريم اللطم والخدش وجزّ الشعر ؛ لما فيه من السخط لقضاء الله ، ويدلّ عليه بعض الأخبار [٢] أيضاً.

وفي شقّ الثوب أقوال. والمشهور منها تحريمه إلّا على الأب أو الأخ ، وهو مقتضى الجمع بين الأدلّة ، إلّا أنّه يقتضي جوازه للزوج أيضاً.

فصل

[ زيارة القبور ]

زيارة القبور مستحبّة بالإجماع والمستفيضة [٣] ، وإطلاقها يفيد استحبابها في كلّ وقت. ويتأكّد في الاثنين والخميس ؛ للحسن وغيره [٤] ، وفي غداة السبت ؛ للخبر والمرسل [٥].

والاستحباب يعمّ النساء ، وفاقاً للأكثر ؛ للعمومات وفعل فاطمة سلام الله عليها [٦]. وفتوى الفاضلين بكراهتها لهنّ [٧] ضعيف ، وتعليلها عليل.

ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاً بعد وضع يده على القبر مستقبل القبلة ؛


[١] المبسوط : ١ / ١٨٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٩.

[٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧١ الباب ٨٣ من أبواب الدفن.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٣ الباب ٥٥ من أبواب الدفن.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٧ و ٣٤٦٩.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٨ ( بسندين ).

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٢٤ الحديث ٣٤٦٧ و ٣٤٦٨.

[٧] المعتبر : ١ / ٣٣٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٦٧ ( ط ، ق ) ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٧٢ و ١٧٣.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست