responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 424

المذكور ، كما ذكره الشهيد وغيره [١] ، فإنّ مجاورتهم مع ما ذكر توجب الاستفاضة منهم قطعاً.

فصل

[ تعزية أهل المصاب ]

التعزية مستحبّة بالإجماع والمستفيضة [٢]. وتحصل بكلّ لفظ يفيد طلب حمل المصاب على الصبر ، والأفضل أن تكون بإحدى العبارات المأثورة.

وهي جائزة قبل الدفن وبعده ؛ للصحيح [٣] ، والأفضل كونها بعده ؛ للمراسيل الثلاث [٤] ، ولاشتغالهم بالتجهيز قبله. ومستحبّة لكلّ مصاب ولو كان صغيراً أو أُنثى ؛ للعموم [٥].

وظاهر الرضوي إنّ تعزية اليتيم أن يمسح رأسه [٦] ، وبه أفتى الصدوق [٧]. ويؤيّده ما ورد في فضله.

وأيّامها ثلاثة ؛ للظواهر ، وقيل : لا حدّ لأكثرها [٨] ، وهو ضعيف. والشيخ ادّعى الإجماع على كراهة الجلوس لها أكثر من يوم [٩] ، وهو أضعف.


[١] ذكرى الشيعة : ٢ / ١١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٥٢ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ١٥٠.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٣ الباب ٤٦ من أبواب الدفن.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٥ الحديث ٣٤٤٤.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٦ الحديث ٣٤٤٥ و ٣٤٤٧ و ٣٤٤٨.

[٥] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٣ الحديث ٣٤٣٦.

[٦] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٧٢ الحديث ٢٤٩٣.

[٧] الهداية : ١٢٢ ، المقنع : ٧١.

[٨] السرائر : ١ / ١٧٣.

[٩] المبسوط : ١ / ١٨٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست