responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 410

وفي كراهة وضع الفرش عليه والمخدّة ثالثها العدم مع النداوة. الأوّل للشهيد [١] ؛ لكونه إتلافاً للمال المحترم بلا دليل ، والثاني للإسكافي [٢] ؛ لصحيح [٣] لا دلالة له ، وعاميّ [٤] لا عبرة به ، وخبر [٥] يشكل الاستناد إليه ، والثالث لبعضهم [٦] ؛ لخبر في « الدعائم » [٧].

والظاهر أولويّة الترك إلّا مع الضرورة ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام ومن بعدهم من رؤساء العلم وكبراء الدين ، ولأنّه أبلغ في التذلّل والخضوع وإفاضة الرحمة والغفران.

فصل

يستحبّ بعد الدفن :

تربيع القبر ؛ للإجماع والخبر والرضوي [٨] وخبرين في « العلل » و « الخصال » [٩].

وتسطيحه ؛ للإجماع ، واستلزام التربيع والتسوية الواردة في الخبرين [١٠]


[١] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤.

[٢] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤ الحديث ٢٩٥٧.

[٤] السنن الكبرى : ٣ / ٤٠٨.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٩ الحديث ٣٣٦٧.

[٦] كشف اللثام : ٢ / ٤٠٧.

[٧] دعائم الإسلام : ١ / ٢٣٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣١ الحديث ٢١١٢.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ١٨١ الحديث ٣٣٤٤ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٥ الحديث ٢١٢١.

[٩] علل الشرائع : ٣٠٥ الباب ٢٤٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣٣٨٧ ، الخصال : ٦٠٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٢ الحديث ٣٣٤٧.

[١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠١ و ٢٠٩ الحديث ٣٤٠٤ و ٣٤٢٥.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست