أو كون الميّت كافرة ذميّة حاملة من مسلم ، فإنّ اللازم دفنها في مقبرة المسلمين إكراماً لولدها على نحو يستقبل وجهه القبلة ؛ للإجماع والخبر [١] ، ولا يلحق بها الحامل عن زنا المسلم ؛ لعدم اللحاق شرعاً.
أو ميّتاً في مثل البحر ، فإنّه مع تعذّر النقل إلى البرّ يجهّز ويلقى فيه إمّا مثقلاً ؛ للمستفيضة [٢] ، أو مستوراً في وعاء ؛ للصحيح والمرسل [٣]. والأكثر على استحباب استقباله إلى القبلة حال الإلقاء. وقيل بوجوبه [٤] ، وهو تقييد لإطلاق النصوص بلا حجّة.
فصل
[ تشييع الجنازة ]
يستحبّ تشييع الجنازة بالإجماع والمتظافرة [٥] ، والمشي من ورائها أو أحد
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٤١٥ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٦٩.[٢] وسائل الشيعة : / ٢٠٥ الباب ٤٠ من أبواب الدفن. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٤١٧ ( بسند الصحيح والمرسل ). [٤] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠ ، روض الجنان : ٣١٦. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٤١ الباب ٢ من أبواب الدفن.