responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 396

ودفعه ظاهر.

ويستثنى منه :

حال التباسها ، أو تعذّر الصرف إليها.

أو كون الميّت كافرة ذميّة حاملة من مسلم ، فإنّ اللازم دفنها في مقبرة المسلمين إكراماً لولدها على نحو يستقبل وجهه القبلة ؛ للإجماع والخبر [١] ، ولا يلحق بها الحامل عن زنا المسلم ؛ لعدم اللحاق شرعاً.

أو ميّتاً في مثل البحر ، فإنّه مع تعذّر النقل إلى البرّ يجهّز ويلقى فيه إمّا مثقلاً ؛ للمستفيضة [٢] ، أو مستوراً في وعاء ؛ للصحيح والمرسل [٣]. والأكثر على استحباب استقباله إلى القبلة حال الإلقاء. وقيل بوجوبه [٤] ، وهو تقييد لإطلاق النصوص بلا حجّة.

فصل

[ تشييع الجنازة ]

يستحبّ تشييع الجنازة بالإجماع والمتظافرة [٥] ، والمشي من ورائها أو أحد


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٤١٥ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٦٩.

[٢] وسائل الشيعة : / ٢٠٥ الباب ٤٠ من أبواب الدفن.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٥ الحديث ٣٤١٧ ( بسند الصحيح والمرسل ).

[٤] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠ ، روض الجنان : ٣١٦.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ١٤١ الباب ٢ من أبواب الدفن.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست