responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 387

أزراره ؛ للصحيح والمرسلين [١].

فصل

[ التحنيط ]

يجب التحنيط بإمساس مساجده السبعة بالكافور ، بالإجماعين والمستفيضة [٢] ، والمشهور قصر الوجوب على السبعة.

وأضاف المفيد والعماني طرف الأنف [٣] ، والصدوق البصر والسمع والفم والصدر والمغابن [٤] ، و « الفقيه » [٥] و « المختلف » اليدين والركبتين والمفاصل بأسرها [٦].

والظاهر أنّ هذه الإضافات على الندب دون الوجوب. والنصوص مع اتّفاقها في الأمر بتحنيط السبعة مختلفة في تحنيط غيرها ، ففي بعضها الأمر بتحنيط البصر والسمع والفم والأنف والوجه [٧] ، وفي بعضها النهي عنه [٨] ، وفي بعضها الأمر بتحنيط الصدر والمفاصل والرأس والعنق واللحية واللبّة والراحتين وباطن القدمين من دون تعلّق نهي بها [٩].


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠ و ٥١ الحديث ٣٠٠٠ ٣٠٠٢.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢ و ٣٦ الباب ١٤ و ١٦ من أبواب التكفين.

[٣] المقنعة : ٧٨ ، نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٩٠ و ٣٩١.

[٤] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٥٦ و ٣٥٧.

[٥] في النسخ الخطّية : ( النهاية ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[٦] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩١ ذيل الحديث ٤١٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤١١.

[٧] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧ الحديث ٢٩٦٢ و ٢٩٦٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٩ و ٢٢٠ الحديث ١٨٤٢ و ١٨٤٣.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣ الحديث ٢٩٥٤.

[٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢ و ٣٧ الحديث ٣٩٥٤ و ٣٩٦٤ و ٣٩٦٥.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست