responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 375

مسألة

ويكره فيه

إقعاد الميّت ؛ للصحيح [١] ونقل الإجماع [٢]. ويعضده منافاته للرفق المأمور به [٣]. وما ورد في الأمر به [٤] محمول على التقيّة ؛ لوفاق العامّة على استحبابه [٥].

وجعله بين رجليه ؛ للخبر [٦]. ونفي البأس عنه في الآخر [٧] محمول على الجواز أو توقّف غسله عليه.

وقصّ ظفره ، وحلق شعره وتسريحه ؛ للخبرين [٨] ونقل الإجماع في « المعتبر » [٩]. وحرّمها [١٠] ابن حمزة لظاهر النهي [١١] في المستفيضة [١٢] ، وأُجيب بالحمل على الكراهة [١٣] جمعاً. ولو انفصل منه شي‌ء ممّا ذكر وجب دفنه معه ؛ للأخبار [١٤].


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٧٤٠ ، لاحظ! رياض المسائل : ٢ / ١٦٤ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٩٢.

[٢] الخلاف : ١ / ٦٩٣ المسألة ٤٧٣.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٧ الباب ٩ من أبواب غسل الميّت.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٤ الحديث ٢٧٠٢.

[٥] الامّ : ١ / ٢٨١ ، المجموع : ١ / ١٧١.

[٦] لاحظ! المعتبر : ١ / ٢٧٧.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٣ الحديث ٢٨٦٣.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الحديث ٢٧٤٩ و ٢٧٥١.

[٩] المعتبر : ١ / ٢٧٨.

[١٠] في النسخ الخطّية : ( وخرقها ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[١١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٥.

[١٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت.

[١٣] ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٨ و ٣٤٩.

[١٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست