إقعاد الميّت ؛ للصحيح [١] ونقل الإجماع [٢]. ويعضده منافاته للرفق المأمور به [٣]. وما ورد في الأمر به [٤] محمول على التقيّة ؛ لوفاق العامّة على استحبابه [٥].
وجعله بين رجليه ؛ للخبر [٦]. ونفي البأس عنه في الآخر [٧] محمول على الجواز أو توقّف غسله عليه.
وقصّ ظفره ، وحلق شعره وتسريحه ؛ للخبرين [٨] ونقل الإجماع في « المعتبر » [٩]. وحرّمها [١٠] ابن حمزة لظاهر النهي [١١] في المستفيضة [١٢] ، وأُجيب بالحمل على الكراهة [١٣] جمعاً. ولو انفصل منه شيء ممّا ذكر وجب دفنه معه ؛ للأخبار [١٤].
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٧٤٠ ، لاحظ! رياض المسائل : ٢ / ١٦٤ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٩٢.[٢] الخلاف : ١ / ٦٩٣ المسألة ٤٧٣. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٧ الباب ٩ من أبواب غسل الميّت. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٤ الحديث ٢٧٠٢. [٥] الامّ : ١ / ٢٨١ ، المجموع : ١ / ١٧١. [٦] لاحظ! المعتبر : ١ / ٢٧٧. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤٣ الحديث ٢٨٦٣. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الحديث ٢٧٤٩ و ٢٧٥١. [٩] المعتبر : ١ / ٢٧٨. [١٠] في النسخ الخطّية : ( وخرقها ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [١١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٥. [١٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت. [١٣] ذكرى الشيعة : ١ / ٣٤٨ و ٣٤٩. [١٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٠ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت.