responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 331

باب [ نفاس ذات التوأمين ] :

ذات التوأمين يتعدّد نفاسها ؛ لتعدّد العلّة فيتحقّق لكلّ منهما نفاس يعتبر العدد من وضعه. ويمكن أن يتخلّل بينهما الطهر بأن يبتدئ الثاني بعد انقطاع الأوّل أو مضي ما يزيد على أكثر النفاس من بدء الأوّل وإن كان بعيداً ، بل الحيض وإن كان أبعد.

وعلى هذا ، يكون بينهما الفصل ، ويمكن اتّصالهما مع التداخل وبدونه.

ثمّ مع تعاقب الولادتين يتّحد النفاس صورة وإن تعدّد حقيقة مع التداخل في جميع الأجزاء ، وبدونه يتعدّد إمّا مع استقلال كلّ منهما أو مع التداخل في بعض الأجزاء ، ومواضع الكلّ يظهر ممّا سبق. وقس عليهما حكم الأكثر منهما.

والظاهر كون الأجزاء المنقطعة من واحد وخروجها مرّتين فصاعداً كالتوأمين أو الأكثر في الحكم ؛ للعمومات. ولم نقف على مصرّح به سوى صاحب « الذكرى » [١].

مسألة [ الفرق بين الحائض والنفساء ] :

غسلها كغسل الحائض إجماعاً ، وهي مثلها في كلّ حكم ، إلّا في : الأقلّ عند الكلّ ، والأكثر عند البعض ، ورجوع الحائض إلى التمييز والأقران والروايات دونها ، واشتراط أقل الطهر بين الحيضين دون النفاسين ، كما في التوأمين.


[١] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٤.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست