responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 300

فصل

يحرم على الحائض :

الصلاة والطواف ؛ بالإجماع والمستفيضة [١].

ومسّ المصحف ، على المشهور ؛ للنصوص [٢] ونقل الإجماع [٣] ، وظاهر الإسكافي كراهته [٤] ، ولا عبرة به. ويكره لها حمله بالعلّاقة وبدونها ، ولمس هامشه ؛ للتعظيم والخبر [٥] ونقل الإجماع في « المعتبر » [٦].

والصوم ، بالإجماع والمستفيضة [٧].

واللبث في المساجد ؛ للحسن والصحيح ، كما في « العلل » [٨] ، وعليه الإجماع في « المنتهى » و « المدارك » [٩]. ومقتضى الخبرين عدم كراهة في الاجتياز كما عليه الأكثر ، خلافاً للشيخ [١٠] ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.

وتحريمه يخصّ بحال الاجتياز ، فلا يحرم بدونه ؛ للضرورة. والظاهر عدم


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٩ من أبواب الحيض ، ١٣ / ٤٤٨ الباب ٨٤ ، ٤٥٣ الباب ٨٥ من أبواب الطواف.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٧ الحديث ١٩٧٠ ، ١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء.

[٣] منتهى المطلب : ٢ / ٣٥٤.

[٤] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٣.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.

[٦] المعتبر : ١ / ٢٣٤.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٩ من أبواب الحيض.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٩٤٧ وهو حسن على بعض المذاهب كما في الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٥٦ ، علل الشرائع : ٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ الحديث ١٩٤٠.

[٩] منتهى المطلب : ٢ / ٣٤٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٤٥.

[١٠] الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : ١٦٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست