واللبث في المساجد ؛ للحسن والصحيح ، كما في « العلل » [٨] ، وعليه الإجماع في « المنتهى » و « المدارك » [٩]. ومقتضى الخبرين عدم كراهة في الاجتياز كما عليه الأكثر ، خلافاً للشيخ [١٠] ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.
وتحريمه يخصّ بحال الاجتياز ، فلا يحرم بدونه ؛ للضرورة. والظاهر عدم
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٩ من أبواب الحيض ، ١٣ / ٤٤٨ الباب ٨٤ ، ٤٥٣ الباب ٨٥ من أبواب الطواف.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٧ الحديث ١٩٧٠ ، ١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء. [٣] منتهى المطلب : ٢ / ٣٥٤. [٤] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٣. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤. [٦] المعتبر : ١ / ٢٣٤. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٩ من أبواب الحيض. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٩٤٧ وهو حسن على بعض المذاهب كما في الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٥٦ ، علل الشرائع : ٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ الحديث ١٩٤٠. [٩] منتهى المطلب : ٢ / ٣٤٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٤٥. [١٠] الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : ١٦٢.