responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 279

ويحتمل رجوعها إلى الأقران. ومع التمييز إن وافق الوقت في الابتداء جعلته أوّل الحيض وآخره آخر التميّز مع الإمكان أخذاً بالإطلاقين وعموم القاعدة ؛ وإلّا فإن تخيّر بين التميّز وما يأخذه عادة أقلّ الطهر احتمل التحيّض بالعادة أو التميّز أو جعل كلّ منهما حيضاً برأسه.

وإلّا فمع إمكان الجمع بأن لا يتجاوز مجموعهما العشرة احتمل الأخذ بأحدهما أو كليهما ، وبدونه بأحدهما والتخيير.

وخير الثلاثة في الثلاثة أوّلها ؛ إذ العادة المعتبرة في النصوص تعم الثلاثة. نعم يتعيّن الجمع مع إمكانه جمعاً.

فصل

[ استقرار العادة على عدد ]

العادة تستقرّ إمّا على عدد واحد ، فاعتبارها ظاهر كما مرّ. أو على أعداد مختلفة في أدوار متّسعة كأن ترى الثلاثة والأربعة والخمسة بالترتيب ، أو بدونه في ثلاثة أشهر ، ثمّ في ثلاثة أُخر ، أو كلّاً منها في شهرين.

والحق كونها كالأُولى في الثبوت بتكرّرها مرّتين ؛ لإطلاق الأخبار [١] واشتراكهما في العلّة. على أنّ ثبوتها باعتبار تعاقب الأقدار المختلفة في سنين كثيرة ممّا لا ريب فيه ، فتثبت في الأقل بعدم القول بالفصل ، وفي المرجعيّة والاعتبار ، وفاقاً للفاضلين [٢] ؛ لعموم أخبار الأقراء [٣] وغيرها ، ويعضده اشتراكهما في العلّة


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الباب ٧ من أبواب الحيض.

[٢] المعتبر : ١ / ٢١٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٦٠ ، منتهى المطلب : ٢ / ٣١٥.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الباب ٧ من أبواب الحيض.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست