responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 270

بل خروجاً ومكثاً باختلاف الوقت والحال ، فيمكن اتّفاق دمين في الوقت وتقدّم ثالث عليه أو تأخّره عنه ، وليس المراد بقولهم : ما بعد الحيض مطلقاً أو بيومين ليس حيضاً ، أنّ المتأخّر عن أقل العادة أو آخرها بيومين مع خلوّها عن الدم حيضاً ؛ لبطلان ذلك بوجوه ، بل المراد أنّ الدم إذا استمرّ وتجاوز العادة لا يكون ما تراه بعدها بيومين حيضاً. واليومان لكونهما زمن الاستظهار بترك العبادة يعدّان من الحيض ، فالتعدية هي التعدية عن زمانه ؛ لدخوله فيه.

فصل

[ ألوان الدماء ]

السواد : وهو صفة للحيض إجماعاً ، لكنّه في وقت الطهر استحاضة ؛ لابتناء الأوصاف على الغلبة ، والتخلّف ممكن.

والبياض : وهو ليس وصفاً له كذلك.

والحمرة ، والصفرة ، والخضرة ، والكدرة : وهي غالباً لغيره ، وفي وقت العادة وطرفيه بالشرائط تكون منه ؛ للنصوص [١] والإطلاقات.

فصل

[ تعريف المبتدأة والمضطربة ]

يطلق المبتدأة على من لم يثبت لها عادة لرؤية الدم أوّلاً ، أو اختلافه بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ.


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست