responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 27

مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة [١] لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له.

الثاني :

الحقّ تنجّس القليل بما لا يدركه الطرف من النجاسة ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق الأدلّة. وخلافاً لـ « المبسوط » مطلقاً [٢] ، و « الإستبصار » في الدم خاصّة [٣] ؛ لظاهر الصحيح [٤] ، وردّ بمنع الدلالة واختصاصه بالرعاف ، فالتعدية قياس باطل.

الثالث :

لو طارت ذبابة من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة ؛ للأصل ، والخبر.

وإلى مائع كذلك ، إلّا أنّه ينجس مع بقائها مطلقاً.

فصل

[ تطهير القليل ]

يطهر القليل النجس باتّصاله بالجاري ، أو الكرّ الواقف أو الملقى ولو لم يمتزجا ، وفاقاً للثانيين ، و « النهاية » و « التحرير » [٥] ، وخلافاً للمحقّق والشهيد و « التذكرة » [٦].


[١] مفاتيح الشرائع : ١ / ٧٥.

[٢] المبسوط : ١ / ٧.

[٣] الاستبصار : ١ / ٢٣ ذيل الحديث ٥٧.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٥.

[٥] جامع المقاصد : ١ / ١٣٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧ ، تحرير الاحكام : ١ / ٤.

[٦] المعتبر : ١ / ٥٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢١ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست