مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة [١] لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له.
الثاني :
الحقّ تنجّس القليل بما لا يدركه الطرف من النجاسة ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق الأدلّة. وخلافاً لـ « المبسوط » مطلقاً [٢] ، و « الإستبصار » في الدم خاصّة [٣] ؛ لظاهر الصحيح [٤] ، وردّ بمنع الدلالة واختصاصه بالرعاف ، فالتعدية قياس باطل.
الثالث :
لو طارت ذبابة من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة ؛ للأصل ، والخبر.
وإلى مائع كذلك ، إلّا أنّه ينجس مع بقائها مطلقاً.
فصل
[ تطهير القليل ]
يطهر القليل النجس باتّصاله بالجاري ، أو الكرّ الواقف أو الملقى ولو لم يمتزجا ، وفاقاً للثانيين ، و « النهاية » و « التحرير » [٥] ، وخلافاً للمحقّق والشهيد و « التذكرة » [٦].