responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 268

وعدداً ، فإن استمرّ الثالث بلا تميّز تحيّضت بأيّام العادة الحاصلة من التمييز ، وجعلت غيرها استحاضة.

ويعضده ما يأتي من رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز والتحيّض به ، وصيرورته عادة بالتكرّر مرّتين ، والرجوع إليها بعد ذلك ، وقد حكى الفاضل [١] إجماعهم عليه.

ولو اختلفا في الثلاثة أو الصفة لم يحصل عادة. ولو اتّفقا في الصفة وأحد الآخرين استقرّت الوقتيّة أو العدديّة ، وحكم الثالث مع الإبهام كما مرّ.

فصل

[ أحكام الحائض ]

ذات العدديّة لا تترك العبادة برؤية الدم ، بل تستظهر بفعلها إلى الثلاثة إجماعاً.

وذات الوقتيّة إن رأته في وقت العادة تحيّضت برؤيته ، بالإجماعين وظاهر الصحيح والمرسل والخبر [٢] ، ويعضده إطلاق الرضوي [٣]. وإن رأته قبله ففي تحيّضها مطلقاً ، أو مع كونه بصفة الحيض ، أو استظهارها بالعبادة إلى الثلاثة ، أو حضور الوقت أقوال :

للأكثر ، و « المدارك » و « المسالك » [٤].


[١] تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٥٩.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الحديث ٢١٣٦ ، ٢٧٩ الحديث ٢١٣٨ ، ٢٨١ الحديث ٢١٤٤.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٨ الحديث ١٢٥٥.

[٤] مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٦٠ و ٧٠.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست