responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 25

والمستفيضة [١] ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاقها ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « الجامع » [٢] ؛ لظاهر الصحيح والحسن والخبر [٣]. وردّ بمنع الدلالة.

ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص [٤] ؛ لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر.

وإطلاق الأدلّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين.

فصل

[ الماء الراكد ]

الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [٥] ، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني [٦].

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [٧] ، بل الصدوق [٨] ، وتواتر ما ورد في موارد


[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

[٢] المبسوط : ١ / ٦ ، الجامع للشرائع : ٢٠.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٥ الحديث ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٠.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب ماء المطلق.

[٦] مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦ ( نقل عن العمّاني ).

[٧] الخلاف : ١ / ١٩٤ المسألة ١٤٩.

[٨] أمالي الصدوق : ٥١٤.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست