والمستفيضة [١] ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاقها ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « الجامع » [٢] ؛ لظاهر الصحيح والحسن والخبر [٣]. وردّ بمنع الدلالة.
ثمّ اعتبار التقاطر مع إطلاق الماء أو المطر في النصوص [٤] ؛ لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل القطرة للتطهير ، والمكتفي به يلزمه جعل غير المتقاطر كالجاري مطلقاً ، وفساده ظاهر.
وإطلاق الأدلّة يوجب تقوّي القليل بالمتقاطر ، فيصير معه كالجاري في الحكمين.
فصل
[ الماء الراكد ]
الراكد إمّا كرّ أو أقلّ ، وتنجّس الثاني مع التغيّر بالملاقاة مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [٥] ، وبدونه حقّ مشهور ، خلافاً للعماني [٦].
لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [٧] ، بل الصدوق [٨] ، وتواتر ما ورد في موارد
[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.[٢] المبسوط : ١ / ٦ ، الجامع للشرائع : ٢٠. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٥ الحديث ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٦٠. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الباب ٦ من أبواب الماء المطلق. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب ماء المطلق. [٦] مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦ ( نقل عن العمّاني ). [٧] الخلاف : ١ / ١٩٤ المسألة ١٤٩. [٨] أمالي الصدوق : ٥١٤.