ولا بالفحش وإنشاد الشعر ؛ للإجماع والعمومات وخصوص الخبر [١] ، والموثّق [٢] محمول على الندب.
ولا بمسّ الكلب ومصافحة المجوسي ؛ للنص [٣] ، والخبر المعارض [٤] محمول على التنظيف.
ولا بالارتداد ؛ للأصل والعمومات.
ولا بالقيح والصديد والقيء والنخامة والدم عدا الثلاثة للأصل والإجماع والعمومات وأخبار الحصر [٥]. وما ورد من النقض في بعضها محمول على الندب أو التقيّة.
فصل
[ واجبات الوضوء ]
للوضوء واجبات :
الأوّل : النيّة :
وهي لغة العزم [٦] ، وعرفاً إرادة باعثة على المطلوب شرعاً إيجاداً أو إبقاءً.
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠١ ، تنبيه : ورد في الروايات : الكذب ، الغيبة والغضب ، لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٨ الباب ١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٥٣ الحديث ٨٢٧ ، لعل المصنّف رحمهالله عبّر عنها بكلمة واحدة وهي الفحش. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٤ و ٢٧٥ الحديث ٧٢٠ و ٧٢١. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٥ الحديث ٧٢٣ و ٧٢٤. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء. [٦] الصحاح : ٦ / ٢٥١٦.