responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 166

ولا بالفحش وإنشاد الشعر ؛ للإجماع والعمومات وخصوص الخبر [١] ، والموثّق [٢] محمول على الندب.

ولا بمسّ الكلب ومصافحة المجوسي ؛ للنص [٣] ، والخبر المعارض [٤] محمول على التنظيف.

ولا بالارتداد ؛ للأصل والعمومات.

ولا بالقيح والصديد والقي‌ء والنخامة والدم عدا الثلاثة للأصل والإجماع والعمومات وأخبار الحصر [٥]. وما ورد من النقض في بعضها محمول على الندب أو التقيّة.

فصل

[ واجبات الوضوء ]

للوضوء واجبات :

الأوّل : النيّة :

وهي لغة العزم [٦] ، وعرفاً إرادة باعثة على المطلوب شرعاً إيجاداً أو إبقاءً.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠١ ، تنبيه : ورد في الروايات : الكذب ، الغيبة والغضب ، لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٨ الباب ١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٥٣ الحديث ٨٢٧ ، لعل المصنّف رحمه‌الله عبّر عنها بكلمة واحدة وهي الفحش.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٤ و ٢٧٥ الحديث ٧٢٠ و ٧٢١.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٥ الحديث ٧٢٣ و ٧٢٤.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

[٦] الصحاح : ٦ / ٢٥١٦.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست