يجب عندها ستر العورة عن محترم يحرم وطؤه ، بالأدلّة الثلاثة.
والكافر كالمسلم في وجوب الستر عنه وحرمة النظر إلى عورته ؛ لعموم الأدلّة ، وظاهر الوفاق في الأوّل بل الثاني ؛ إذ مخالفة الصدوق فيه [١] غير ظاهرة ، ولو سلّم فغير ضائرة ، فالمرسل المجوّز له يؤوّل أو يطرح. وما ورد في بعض الأخبار [٢] من تخصيص الذم بالنظر إلى عورة المسلم يحمل على تأكّده.
ووجوب الستر إنّما هو مع العلم بتطرّق النظر ، بل مع الظن ؛ لإطلاق
[١] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٣.[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦ الحديث ١٤٠٥.