responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 129

باب الاستطابة

بحث الخلوة

فصل

[ وجوب ستر العورة ]

يجب عندها ستر العورة عن محترم يحرم وطؤه ، بالأدلّة الثلاثة.

والكافر كالمسلم في وجوب الستر عنه وحرمة النظر إلى عورته ؛ لعموم الأدلّة ، وظاهر الوفاق في الأوّل بل الثاني ؛ إذ مخالفة الصدوق فيه [١] غير ظاهرة ، ولو سلّم فغير ضائرة ، فالمرسل المجوّز له يؤوّل أو يطرح. وما ورد في بعض الأخبار [٢] من تخصيص الذم بالنظر إلى عورة المسلم يحمل على تأكّده.

ووجوب الستر إنّما هو مع العلم بتطرّق النظر ، بل مع الظن ؛ لإطلاق


[١] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٣.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦ الحديث ١٤٠٥.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست