responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 113

وللمرّة : إطلاق الغسل. وجوابهما ظاهر.

ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك.

والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق أدلّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره.

خلافاً للقاضي والإسكافي [١] ؛ لأخبار [٢] ظاهرها الكراهة.

وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة [٣] ، بل الإجماع.

وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم [٤] لا عبرة به. وما ورد في الاجتناب [٥] محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة.

نعم ؛ يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود.

وظاهر الصدوق والمفيد [٦] كصريح الشيخ [٧] وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه ؛ لاستفاضة الأمر به [٨].

والمشهور استحبابه ؛ لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة.


[١] المهذب : ١ / ٢٨ ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : ١ / ٤٦٧.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٧ و ٥١٨ الباب ٧٢ و ٧٣ من أبواب النجاسات.

[٤] تذكرة الفقهاء : ١ / ٩٣.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الحديث ٤٣٣٧ و ٤٣٣٨.

[٦] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، المقنعة : ٧٠.

[٧] النهاية : ٥٢.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست