ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك.
والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق أدلّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره.
وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة [٣] ، بل الإجماع.
وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم [٤] لا عبرة به. وما ورد في الاجتناب [٥] محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة.
نعم ؛ يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود.
وظاهر الصدوق والمفيد [٦] كصريح الشيخ [٧] وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه ؛ لاستفاضة الأمر به [٨].
والمشهور استحبابه ؛ لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة.
[١] المهذب : ١ / ٢٨ ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : ١ / ٤٦٧.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٧ و ٥١٨ الباب ٧٢ و ٧٣ من أبواب النجاسات. [٤] تذكرة الفقهاء : ١ / ٩٣. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الحديث ٤٣٣٧ و ٤٣٣٨. [٦] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، المقنعة : ٧٠. [٧] النهاية : ٥٢. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠.