responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 107

فصل

[ تطهير الأواني من الخمر والفأرة ]

غسل أواني الخمر بالثلاث ، وفاقاً لـ « الشرائع » و « الخلاف » [١]. لا بالسبع كالمفيد والديلمي [٢] ، ولا بالمرّتين كـ « اللمعة » [٣] ، ولا بالمرّة مطلقاً كالعاملي [٤] ، أو بعد إزالة العين كـ « المعتبر » و « المختلف » [٥]. وللفاضل الأوّل والرابع [٦] أيضاً ، وللشيخ والشهيد [٧] الثاني أيضاً.

لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [٨] ، وإطلاق أحد الموثّقين [٩] ، وخصوص الآخر [١٠].

ولنا أيضاً على عدم كفاية الناقص : الاستصحاب ، وعلى نفي الزائد : الأصل. وإطلاق الغسل وعموم الطهوريّة.

للسبع : الموثّقان [١١] ، وحملا على الندب جمعاً ، والعمل بظاهرهما يوجب طرح الأوّلين مع اعتضادهما بما ذكر ، وأشهريّة العمل بالأخيرين ممنوعة.


[١] شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨ ، للتوسّع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦٩٣.

[٢] المقنعة : ٧٣ ، المراسم : ٣٦.

[٣] اللمعة الدمشقيّة : ١٦.

[٤] مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩٦.

[٥] المعتبر : ١ / ٤٦٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩.

[٦] قواعد الأحكام : ١ / ٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٥ و ٢٩٦.

[٧] المبسوط : ١ / ١٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٧.

[٨] الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨.

[٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.

[١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.

[١١] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣ ، تنبيه : لم نعثر على موثقة أخرى.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست