غسل أواني الخمر بالثلاث ، وفاقاً لـ « الشرائع » و « الخلاف » [١]. لا بالسبع كالمفيد والديلمي [٢] ، ولا بالمرّتين كـ « اللمعة » [٣] ، ولا بالمرّة مطلقاً كالعاملي [٤] ، أو بعد إزالة العين كـ « المعتبر » و « المختلف » [٥]. وللفاضل الأوّل والرابع [٦] أيضاً ، وللشيخ والشهيد [٧] الثاني أيضاً.
لنا : دعوى الإجماع من الشيخ [٨] ، وإطلاق أحد الموثّقين [٩] ، وخصوص الآخر [١٠].
ولنا أيضاً على عدم كفاية الناقص : الاستصحاب ، وعلى نفي الزائد : الأصل. وإطلاق الغسل وعموم الطهوريّة.
للسبع : الموثّقان [١١] ، وحملا على الندب جمعاً ، والعمل بظاهرهما يوجب طرح الأوّلين مع اعتضادهما بما ذكر ، وأشهريّة العمل بالأخيرين ممنوعة.
[١] شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨ ، للتوسّع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦٩٣.[٢] المقنعة : ٧٣ ، المراسم : ٣٦. [٣] اللمعة الدمشقيّة : ١٦. [٤] مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩٦. [٥] المعتبر : ١ / ٤٦٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩. [٦] قواعد الأحكام : ١ / ٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٥ و ٢٩٦. [٧] المبسوط : ١ / ١٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٧. [٨] الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨. [٩] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦. [١٠] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢. [١١] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣ ، تنبيه : لم نعثر على موثقة أخرى.