جعله ، وهكذا لو عيّن [١] لواحد وأبهم لآخر فللأوّل نصف المسمّى وللثاني نصف أجرة المثل.
ولو عيّن لواحد فتبرّع الآخر ، فللمعيّن النّصف ولا شيء للآخر.
ولو عيّن المسافة فردّه من غيرها لم يستحقّ شيئا ، ولو ردّه من بعضها فله من الجعل بالنسبة ، ولو ردّه من أزيد لم يستحقّ غير المسمّى.
ولو جعل على ردّ شيئين متساويين جعلا فردّ أحدهما ، استحقّ نصفه ، وإن تفاوتا استحقّ بالنسبة.
ولو جعل على ردّ شيء فردّ بعضه استحقّ بالنسبة.
ولو مات الجاعل قبل العمل بطلت ، وله بعد التلبّس [٢] من التركة بنسبة عمله ، وبعد الردّ الجميع.
ولو اختلفا في ذكر الجعل ، أو في المجعول عليه ، أو في الجهة ، أو في سعي العامل ، أو في الردّ ، قدّم قول الجاعل مع يمينه.
ولو اختلفا في قدر الجعل ، أو في جنسه ، تحالفا ، ويثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأجرة والمدّعى ، ولو زاد ما ادّعاه المالك عن أجرة المثل وجبت الزيادة.
ومن هذا الباب السبق والرماية على قول [٣].