الرابع : لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل ، وعدمه وينزح الأكثر. [١]
الخامس : يجب تطهير الدّلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.
السادس : [ لو ] تعدد الدلاء [ فالاعتبار ] بالدلو المعتاد ، ولا يعتبر التعدّد في إزالة التغير ، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح [٢] وإن تعذّر جاز التلفيق ، وعفي عن الساقط من الدّلو.
السابع : لا تجب النّية في النزح.
الثامن : لا ينزح إلّا بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ، ولو انمعطّ الشعر [٣] كفى عليه بخروجه. [٤]
التاسع : لو غار الماء سقط النزح.
العاشر : يتولّى النزح كلّ أحد حتّى الكافر إن لم يباشر.
الحادي عشر : إذا قلنا ؛ لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح ، لم تجز الطهارة به قبله ، نعم يطهر به الثوب.
الثاني عشر : لو تغيّرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغيّر [٥] ولو كان بالبعض.
[١] في « ب » : وينزح للأكثر. [٢] في المعجم الوسيط : ماح ميحا : نزل إلى قرار البئر يملأ الدلو لقلّة مائها ، فهو مائح. [٣] في المعجم الوسيط : امتعط وامّعط الشّعر : تساقط. [٤] كذا في « ب » ولكن في « أ » : « ولو أحطّ الشّعر كفى عليه كظن بخروجه » وهو لا يخلو عن غموض. [٥] في « أ » : التغيير.