responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 377

تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك ، والانقاض [١] للشفيع ، ولو كان بعد المطالبة ضمن.

والنماء المتّصل كالوديّ [٢] يصير نخلة للشفيع ، والمنفصل للمشتري ، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله.

ولو ثبت استحقاق الثمن المعيّن بطلت الشفعة ، بخلاف غير المعيّن ، وما دفعه الشفيع.

ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه وبعد الأخذ ، رجع البائع بقيمة الشقص ، ولو تلف قبل الأخذ بطلت.

ولو ظهر فيه عيب فللبائع ردّه إن لم يحدث فيه حدث ، وطالب بقيمة الشقص ، وإلّا طالب بالأرش ، ولا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.

ولو تلف الشقص في يد المشتري سقطت ، ولو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط ، وطالب بقيمته.

ولو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن.

ولو ظهر فيه عيب بعد الأخذ ، فللشفيع ردّه دون الأرش إلّا أن يكون المشتري أخذه من البائع.

ولو اشتراه بالتبرّي من العيوب ، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.


[١] في جامع المقاصد : ٦ / ٤١٩ : الأنقاض ـ بفتح الهمزة ثمّ النون والقاف بعدها والضاد المعجمة آخرا ـ جمع نقض ـ بكسر النون ـ : وهي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه.

[٢] في مجمع البحرين : الوديّ بالياء المشدّدة : هو صغار النخل قبل أن يحمل.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست