responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 276

ولو قتله اثنان وأحدهما محرم ، تضاعف الفداء في حقّه.

ويتساوى في التضاعف العالم والجاهل والعامد والمخطئ.

وما لا دم فيه يتضاعف الفداء ، وما لا نصّ فيه ، تتضاعف القيمة.

ولو قتله جماعة فعلى كلّ واحد قيمة ، ولو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه ، ولو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ، ولو رماه من الحلّ فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه ، وكذا لو قتل ما بعضه في الحرم ، أو كان على فرع شجرة في الحلّ ، وأصلها في الحرم أو بالعكس.

ولو رمى بسهم في الحلّ فمرّ به في الحرم ، وقتل صيدا في الحلّ لم يضمن.

ويجب إرسال ما دخل به إلى الحرم ، فلو تلف قبله ضمنه.

ولو أخرج صيدا منه وجبت إعادته ، فلو تلف قبله ضمنه ولو كان مريضا أو طائرا مقصوصا ، وجب حفظه حتّى يكمل.

ويحرم حمام الحرم في الحلّ ، فإن تلف ضمنه.

ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش ، ولا يجزئ بغيرها.

ولو نتف بغير اليد ، أو سقط باضطرابه في يده تصدّق كيف شاء ، وتتعدّد الصدقة بتعدّد الريش ، ولا تتعدّى إلى نتف غيره.

ويكره ما يأمّ الحرم ، والاصطياد بين البريد والحرم ، وتستحبّ الصدقة عنه بشي‌ء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست