الخامس عشر : قطع الشجر والحشيش إلّا المملوك والإذخر [١] وشجر الفواكه والنخل وعودي المحالة. [٢]
السادس عشر : الاكتحال بالسواد.
السابع عشر : ويختصّ الرجل بتحريم تغطية الرأس ولو بالماء والحمل ، فإن غطّاه ناسيا ألقاه واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا.
الثامن عشر : ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفّ والشمشك ، ولو اضطرّ جاز ، والنعل أولى من الخفّ ، ولا يجب شقّه ، ولا قطع الشراك.
التاسع عشر : ولبس المخيط وإن لم يضمّ البدن [٣] ، ويحتمل اشتراطه ، لأنّه المتبادر إلى الفهم ، فعلى الأوّل يحرم المرقّع [٤] لا على الثاني ، ويجوز لبس الطيلسان لكن لا يزرّه.
العشرون : والتظليل سائرا اختيارا فلو زامل المضطرّ أو المرأة اختصا به ، ويجوز المشي تحت الظّلال.
الحادي والعشرون : وتختص المرأة بتحريم لبس الحليّ إلّا المعتاد ، فيحرم إظهاره للزوج.
[١] في مجمع البحرين : الإذخر ـ بكسر الهمزة والخاء ـ : نبات معروف ، عريض الأوراق ، طيب الرائحة ، يسقّف به البيوت ، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم. [٢] المحالة : هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها. مجمع البحرين. [٣] وفي الدروس : ١ / ٣٧٦ مكان « الضمّ بالبدن » : الإحاطة به.[٤] الرّقعة بالضم : الخرقة الّتي يرقع فيها الثوب. مجمع البحرين.