حكي عن أبي حنيفة والشيباني [١] دلالة النهي على الصحّة. والمنقول عن نهاية العلاّمة التوقّف [٢]. ووافقهما فخر المحقّقين في نهاية المأمول [٣] ، وأحال الأمر على شرح التهذيب.
والمنقول من احتجاجهما أمران :
أحدهما : أنّه لولاه لامتنع النهي عنه ، والتالي باطل. وأمّا الملازمة : فلأنّ النهي عن صوم الحائض ويوم النحر ، إمّا أن يكون مع إمكان وجوده من المكلّف مع قطع النظر عن النهي ، أو مع امتناعه لكونه أمرا فاسدا لا يمكن تحقّقه من الحائض وفي يوم النحر ، والأوّل هو المطلوب ، والثاني هو المقصود بالتالي ، وبعد بطلانه تعيّن الأوّل.
الثاني : أنّه لو لا دلالة النهي على الصحّة لكان المنهيّ عنه الصوم الغير الشرعي ، وهو باطل ، لعدم الفرق بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي ، والملازمة ظاهرة.
واستقامة هذين الوجهين موقوفة على أمرين :
أحدهما : أن يكون ألفاظ العبادات والمعاملات ـ بل جميع موارد النهي ـ موضوعة لمعانيها الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط.
[١] انظر المستصفى ٢ : ٢٨ ، والإحكام للآمدي ٢ : ٢١٤ ، وفيهما : نقل أبو زيد عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنّه يدل على الصحّة ، وانظر القوانين ١ : ١٦٣. [٢] انظر نهاية الوصول : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، وحكاه عنه في إشارات الاصول : ١٠٩. [٣] حكاه الكلباسي في إشارات الاصول : ١٠٩.