responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 743

بمقتضى الأمر ، بخلاف القضاء فإنّه تكليف مستقلّ ، والأصل عدمه. ويحتمل القول بوجوبه أيضا ؛ لأنّ القضاء مترتّب على صدق « الفوات » وهو أمر عدميّ مطابق للأصل ؛ لأنّ الأصل عدم الإتيان بما هو الواقع.

وكيف كان ، فأصالة الفساد فيما لو كان الشكّ في الصحّة بمعنى إسقاط القضاء على إطلاقها ليس على ما ينبغي. إلاّ أن يقال : إنّ مقصود المحقّق أيضا ليس على إطلاقها. فتأمّل.

ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو بحسب الأصل الأوّلي مع قطع النظر عمّا يقضى بخلافه. وأمّا بعد ملاحظة الأدلّة الواردة في جزئيّات الموارد أو أصنافها أو أنواعها أو غير ذلك ، فلا مجال للحصر في شيء ، كما لا يخفى على الفطن.

السابع : أنّ متعلّق النهي إمّا أن يكون نفس العبادة ، أو جزءها ، أو وصفها الداخلي أو الخارجي ، مع اتّحادهما في الوجود أو مع اختلافهما فيه [١].

ولا ينبغي الإشكال في خروج القسم الأخير عن محلّ الكلام ، كقولك : « لا تنظر إلى الأجنبيّة في الصلاة » والوجه في ذلك ظاهر ؛ لأنّ المستفاد من هذا النهي إمّا إراءة الطريق إلى ما هو الواقع من عدم تحقّق الصلاة بدون الترك المذكور ، فيكون دلالته على الفساد ممّا لا يكاد يخفى على أحد. وإن استفيد منه الحرمة الذاتيّة من دون تعلّق النظر بالصلاة ، فلا إشكال في عدم دلالته على الفساد ، فتعلّق النهي بأمر خارج عن الماهيّة مع عدم الاتّحاد بين المأمور به والمنهيّ عنه وإن كان زمان النهي زمان الصلاة غير قابل للنزاع ، فإنّه على وجه لا ينكر اقتضاؤه الفساد ، كما في الأوامر المتعلّقة بالأجزاء أو الموانع ، وعلى وجه لا يتوهّم [٢] اقتضاؤه الفساد.


[١] في ( ط ) : مع اتّحادهما أو مع اختلافهما في الوجود الخارجي.

[٢] في ( ع ) : لا يتوجّه.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست