responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 701

هداية

بعد ما عرفت من امتناع اجتماع الواجب والحرام في مورد واحد في محلّ النزاع ، فهل الحكم في موارد اجتماعهما بحسب الظاهر هو الأخذ بالأمر والقول بعدم الحرمة أو العكس أو لا يحكم بشيء منهما والمرجع هو الأصل؟ وقد عرفت أوائل المبحث : أنّ الأصل يقتضي فساد الصلاة وإباحة الكون في المكان المغصوب حال الصلاة ، والملازمة الواقعيّة بين الإباحة والصحّة ممّا لا ينبغي مراعاتها بعد جواز التفكيك في الاصول الظاهريّة.

فنقول : إنّ ملاحظة الترجيح بحسب السند بين الروايتين اللتين يقتضيان الاجتماع موقوفة على ما قرّرنا في مباحث التعادل والتراجيح : من أنّ تعارض العامّين من وجه هل يمكن الأخذ فيه بالترجيح بحسب السند أم لا؟ وقد عرفت أنّ الأقوى الثاني ، لأنّ فيه تفكيكا لا يرتضيه العرف.

وأمّا الترجيح بحسب الدلالة ، فقيل : إنّه مرعيّ في المقام ، حيث إنّه يحكم بتقديم النهي في مورد الاجتماع ، لأنّ دلالة الأمر على مطلوبيّة محلّ الاجتماع بالإطلاق ودلالة النهي على مبغوضيّته بالعموم ، ولا شكّ أنّ العامّ أظهر من المطلق في استيعابه لأفراده.

ويمكن أن يقال : إنّ ملاحظة الترجيح في الدلالة يوجب المصير إلى أنّ مورد الاجتماع خارج عن المطلوب بجميع أحواله وأطواره ، وهو يوجب فساد المورد بواسطة ارتفاع المطلوبيّة والأمر ولو حال الغفلة عن الحرمة ، وقد عرفت أنّ المانعين لا يلتزمون به.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست