responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 605

هداية

ينبغي أن يذكر أمام المقصود امور لعلّها مربوطة به.

الأوّل

أنّ متعلّق الأمر والنهي إمّا أن يكون متّحدا في الذهن والخارج ، أو يكون متعدّدا فيهما ، أو متّحدا في الخارج ومتعدّدا في الذهن ، ولا رابع لهذه الأقسام.

لا إشكال في امتناع الاجتماع في الأوّل فإنّه تناقض صرف ، وجوازه في الثاني مع عدم الملازمة بينهما في الوجود ، وأمّا معها فقد عرفت الكلام فيه ، وسنورد ما يوضحه أيضا.

وأمّا الثالث : فقد يكون أحدهما ملازما في الصدق للآخر كما في الإنسان والضاحك ، وقد لا يكون كأن يكون أحدهما أعمّ من الآخر مطلقا ، أو من وجه.

لا إشكال أيضا عندهم في امتناع الاجتماع في القسم الأوّل ، لاتّفاق كلمتهم على اعتبار المندوحة في الامتثال.

وأمّا الثالث ، فهو محلّ الكلام إن لم ينحصر أفراد أحدهما في فرد الآخر ، إذ على تقدير الانحصار يكون من الموارد التي لا مندوحة للمكلّف في الامتثال. ويظهر من المحقّق القمّي رحمه‌الله عند تعرّضه لبيان الحكم [١] المتوسّط في الدار المغصوبة : أنّ


[١] كذا ، والمناسب « حكم ».

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست