responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 588

اقتضاء الأمر بالشيء عدم هذا الأمر الشأني للضدّ. ولكنّ الانصاف أنّ من يقول بهذا فلا ينبغي له إنكار اقتضاء الأمر النهي الشأني عن الضدّ ، كما أثبتنا ذلك واخترناه في المسألة وقلنا : بأنّ هذا النهي الشأني قائم مقام النهي الفعلي في الآثار. والله العالم.

تذنيب

هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدّه العامّ أو الخاصّ ، على القول باقتضاء الأمر به النهي عنهما أو عن أحدهما أم لا؟ ذهب الكعبي إلى أنّ النهي عن الشيء أمر بضدّه الخاصّ [١] لوجوه قد عرفت جوابها بما لا مزيد عليها ، وخالفه أكثر العامّة [٢] وجميع الخاصّة [٣] إلاّ في مواضع مستثناة متقدّمة إليها الإشارة.

وأمّا اقتضاؤه الأمر بضدّه العامّ ، مثل اقتضاء قوله : « لا تزن » الأمر بترك الزنا ، فالظاهر أنّه مثل اقتضاء الأمر النهي عن الضدّ العام ، فالكلام الذي سبق [٤] هناك جار هاهنا أيضا. وقد عرفت أنّ القول بكلّ واحد منهما عين الآخر على بعض التقادير ـ وهو أن يكون المراد اتّحاد مصداق المطلوبين دون الطلبين ـ لا يخلو عن استقامة. كما أنّ القول بالعينيّة على التفسير المراد به اتّحاد نفس الطلبين لا يخلو عن استقامة ، فارجع إلى ما تقدّم حتّى يتضح لك الحال في أطراف المسألة هنا.


[١] انظر شرح مختصر الاصول : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، ونهاية الوصول : ٩٨ ، وهداية المسترشدين ٢ : ٢٨٣.

[٢] انظر شرح مختصر الاصول : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

[٣] انظر القوانين ١ : ١١٦.

[٤] في ( ع ) و ( م ) : سيق.

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست