responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 58

تذنيب

إذا كانت العبادة مشتملة على أجزاء مسنونة فهي على قسمين :

أحدهما : أن يكون جزءا لأفضل أفراد العبادة ، بحيث يكون العبادة الجامعة لها مستحبّة ، ويكون هذا الجزء مقدّمة لحصولها. ولازمه استحباب الجزء على وجه الغيريّة ؛ لكونه مقدّمة للوصول إلى ذلك المستحبّ النفسي ، ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا ، كما قرّر في محلّه.

وثانيهما : أن يكون نفس الجزء مطلوبا نفسيّا في أثناء تلك العبادة ، فهو في الحقيقة خارج عنها ، وإنّما يتوصّل بالعبادة إليه لأنّه ممّا ينبغي إيجاده فيها ، فيترشّح منه إليها استحباب تبعيّ مقدّميّ على العكس من الأوّل.

وعليه يصير من جملة أفعال تلك العبادة كالصلاة ـ مثلا ـ فيجب تلبّسه بالشروط المقرّرة لأفعالها ، فلو خلا عنها فسدت الصلاة ، كأن يكون في الإتيان به مرائيا ، وعلى الثاني يفسد الجزء من دون سراية إلى تلك العبادة.

نعم ، لا فرق بين القسمين فيما إذا كانت الشروط شروطا لأكوان العبادة ، لكنّ الوجه فيه بطلان نفس العبادة بواسطة فقد الشرط ، ولا مدخل لفساد الجزء فيه ، كما لا يخفى.

وعلى الأوّل ـ أيضا ـ لو قلنا باستحباب التسليم ، فلو شكّ فيه [١] قبله وبعد التشهّد لم يكن شكّا بعد الفراغ ، وعلى الثاني يكون شكّا بعد الفراغ ، فإنّه حينئذ خارج عن الصلاة ، واستحبابه عقيب التشهّد إنّما هو من قبيل استحباب عمل مشروط بلحوقه بعمل آخر ، وذلك لا يقضي كونه محسوبا من أجزائه ليحكم عليه بأحكامها ، كما لا يخفى.


[١] لم يرد ( فيه ) في « ط » و « م ».

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست